الباب الأول: المبادئ العامة والأهداف
المادة (1): التعريف والتأسيس
تؤسس بموجب هذا النظام الأساسي “الجبهة السورية الحرة”، وهي إطار وطني جامع يعمل وفقاً للمبادئ الديمقراطية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن الحرية والكرامة والعدالة لجميع السوريين.
المادة (2): المبادئ الأساسية
تقوم الجبهة السورية الحرة على المبادئ التالية:
- احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- المواطنة المتساوية كأساس للعلاقة بين جميع السوريين.
- الفصل التام بين السلطات الشريعية والتنفيذية والقضائية
- حياد الدولة تجاه جميع الأديان والمعتقدات.
- المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون تمييز.
- الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة.
المادة (3): الأهداف
تعمل الجبهة السورية الحرة على تحقيق الأهداف التالية:
- بناء دولة مدنية ديمقراطية تحمي التعددية وتصون الحقوق.
- ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
- حماية الحريات العامة والخاصة وصون الكرامة الإنسانية.
- تعزيز المشاركة الفعالة لجميع مكونات المجتمع السوري.
- تحقيق العدالة الانتقالية وضمان المصالحة الوطنية الشاملة.
- إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية وديمقراطية.
الباب الثاني: العضوية والهيكل العام
المادة (4): أنواع العضوية وشروطها
- العضوية المنتسبة:
- الجنسية السورية أو من حكمها
- إتمام الثامنة عشرة من العمر
- الإيمان بمبادئ الجبهة السورية الحرة وأهدافها
- الالتزام بالعمل السلمي والديمقراطي
- فترة العضوية المنتسبة ستة أشهر
- العضوية الكاملة:
- استكمال فترة العضوية المنتسبة بنجاح
- المشاركة في دورة تثقيفية حول مبادئ وأهداف الجبهة
- تزكية من عضوين كاملي العضوية
- المشاركة الفعالة في نشاطات الجبهة
- سداد الاشتراكات المقررة
- العضوية الفخرية:
- تمنح للشخصيات الوطنية البارزة
- يقترحها المكتب التنفيذي ويقرها المؤتمر العام
- لا تشمل حق التصويت أو الترشح
المادة (5): إجراءات العضوية
- تقديم طلب العضوية إلكترونياً أو ورقياً
- مراجعة الطلب من قبل لجنة العضوية المختصة.
- البت في الطلب خلال شهر من تقديمه.
- إصدار بطاقة العضوية وإدراج العضو في السجل الرسمي.
المادة (6): حقوق الأعضاء
- حق الترشح والانتخاب في جميع هيئات الجبهة.
- حق المشاركة في صنع القرار والتصويت.
- حق النقد والتعبير عن الرأي داخل أطر الجبهة.
- حق الاطلاع على جميع وثائق الجبهة وقراراتها.
الباب الثالث: الهيئات القيادية والتنفيذية
المادة (7): المؤتمر العام وآليات صنع القرار
- تكوين المؤتمر العام للجبهة:
- أعضاء المكتب التنفيذي
- رؤساء مكاتب الجبهة في المحافظات والخارج
- المندوبون المنتخبون من المؤتمرات المحلية
- رؤساء اللجان المتخصصة الدائمة
- انعقاد المؤتمر:
- دورة عادية كل عامين
- دورات استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي
- دورات طارئة بطلب من نصف أعضاء المؤتمر العام
- آليات التصويت:
- النصاب القانوني: حضور أغلبية الأعضاء (50%+1
- القرارات العادية: حضور أغلبية بسيطة من الحاضرين
- القرارات الاستراتيجية: ثلثي الأعضاء الحاضرين
- تعديل النظام الأساسي: ثلثي مجموع الأعضاء
- صلاحيات المؤتمر العام:
- إقرار السياسات العامة والاستراتيجيات
- انتخاب المكتب التنفيذي
- مراجعة وإقرار التقارير المالية والإدارية
- تعديل النظام الأساسي
- اتخاذ القرارات المصيرية للجبهة
- آليات التوثيق:
- تسجيل محاضر الجلسات
- توثيق التصويت إلكترونياً أو ورقياً
- نشر القرارات للأعضاء خلال أسبوع
- حفظ الوثائق في أرشيف الجبهة
المادة (8): المكتب التنفيذي
- ينتخب المكتب التنفيذي من قبل المؤتمر العام.
- مدة ولاية المكتب التنفيذي أربع سنوات.
- يتكون من 15 عضواً مع ضمان تمثيل متوازن للجنسين بحيث لا تقل نسبة أي منهما عن 30%.
الباب الرابع: اللجان المتخصصة والمكاتب الفنية
المادة (9): اللجان الدائمة
تتشكل في الجبهة اللجان الدائمة التالية:
- اللجنة السياسية والعلاقات الدولية:
- تختص بإدارة العلاقات مع القوى السياسية المحلية والدولية
- تطوير السياسات والمواقف تجاه القضايا الوطنية والدولية
- متابعة المسار السياسي وفق قرار الأمم المتحدة 2254
- اللجنة الإعلامية:
- إدارة المنصات الإعلامية للجبهة
- صياغة الخطاب الإعلامي وتطوير استراتيجيات التواصل
- التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية
- اللجنة المالية والإدارية:
- إدارة موارد الجبهة المالية وتنظيم الميزانية
- تنظيم الشؤون الإدارية والموارد البشرية
- إعداد التقارير المالية الدورية
- لجنة التنمية الاقتصادية:
- وضع السياسات الاقتصادية المقترحة لسوريا المستقبل
- دراسة مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة
- تطوير رؤية اقتصادية متكاملة للاقتصاد السوري
- لجنة العدل والقضاء:
- متابعة قضايا العدالة الانتقالية
- تطوير مقترحات إصلاح النظام القضائي
- توثيق انتهاكات حقوق الإنسان
- 6. لجنة البيئة والتنمية المستدامة:
- وضع السياسات البيئية وخطط الحماية
- تطوير برامج إعادة التأهيل البيئي
- دعم مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة
المادة (10): تشكيل وعمل اللجان
- يتم تشكيل كل لجنة من خمسة إلى تسعة أعضاء
- تنتخب كل لجنة رئيساً ونائباً ومقرراً
- تجتمع اللجان بشكل دوري وترفع تقاريرها للمكتب التنفيذي
- يمكن تشكيل لجان فرعية متخصصة حسب الحاجة
المادة (11): المكاتب الفنية
- مكتب الدراسات والأبحاث:
- إجراء الدراسات والبحوث السياسية والاقتصادية
- تقديم الاستشارات الفنية للجان المتخصصة
- إعداد أوراق السياسات والتقارير الاستراتيجية
- مكتب التطوير والتدريب:
- تنظيم برامج تدريب وتأهيل الكوادر
- تطوير القدرات المؤسسية للجبهة
- إعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية
الباب الخامس: الشفافية: والرقابة:
المادة (12): الشفافية المالية
- تلتزم الجبهة بالشفافية الكاملة في مواردها المالية.
- تخضع الحسابات للتدقيق السنوي من قبل مدقق حسابات مستقل.
- تنشر التقارير المالية بشكل دوري.
المادة (13): لجنة الرقابة والتحكيم
- تُشكل لجنة مستقلة للرقابة والتحكيم.
- تختص بالنظر في الشكاوى والنزاعات الداخلية.
- تضمن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة (14): تعديل النظام الأساسي
- يمكن تعديل النظام الأساسي بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام.
- لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
المادة (15): حل الجبهة
- لا يتم حل الجبهة إلا بقرار من المؤتمر العام بأغلبية الثلثين.
- في حالة الحل، تؤول الأصول إلى مؤسسات المجتمع المدني السوري.